الشيخ المنتظري

119

كتاب الخمس

[ حكم ما إذا علم المالك وجهل المقدار ] ولو انعكس بان علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ، وان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان ( 1 )